مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

59 خبر
  • نبض الملاعب
  • هدنة بين حزب الله وإسرائيل
  • هدنة وحصار المضيق
  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • هدنة بين حزب الله وإسرائيل

    هدنة بين حزب الله وإسرائيل

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

"الإعدام" يتسبب في خلاف حاد بين الحكومة المصرية والبرلمان

رفض مجلس النواب المصري التعديل الذي تقدمت به الحكومة على المادة 381 بمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لمنع تكرار أخذ رأي المفتي عند الاستئناف على حكم الإعدام.

"الإعدام" يتسبب في خلاف حاد بين الحكومة المصرية والبرلمان

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إنه "لا داعي لأخذ رأي المفتي في الاستئناف، ومن الضروري أن يكون هناك ميعاد تنظيمي لتحديد اولوياته بموعد زمني محدد لترتيب القضايا المعروضة عليه وفقا لاولوياتها، ولا بد من أن لا تحجز المحكمة الدعوي للحكم وتنتظر راي المفتي بل يجب أن يتم تأجيل الدعوي لحين ورود رأي المفتي".

وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان قائلا: "نحن نتحدث عن عقوبة الاعدام وهي ليست بالأمر الهين وأخذ رأي المفتي مرتين ينظر له على أنه ضمانة والأخذ بهذا المقترح، سيكون له مردود سلبي عند الأخذ بالنظام العقابي وكان من المفترض أن تكون وزارة العدل الأحرص في ذلك".

وتابع: "استرعى انتباهي أن هذا المقترح يخالف حكم محكمة النقض المادة العامة للمواد الجنائية وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته وتفصيلاته، والذي أكد أن استطلاع راي المفتي مرتين باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم ولا يغني عن ذلك لكون النقض الحكم يعيد فضلا على انه يطمئن المتهم على استطلاع راي المفتي على الحكم".

وقال جبالي: "بمراجعة مضابط اللجنة الفرعية لصياغة الإجراءات الجنائية تبين أن هذا المقترح أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه من ممثلي وزارة العدل وممثلي المجالس النيابية".

وأعلن رئيس المجلس رفض مقترح الحكومة والإبقاء على النص كما جاء من اللجنة الفرعية المشكلة من المجلس لصياغة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وسأل وزير العدل: هل قرأت الدستور؟

وتضمن مقترح الحكومة تعديل نص المادة 381 لتكون كالتالي: "تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك".

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب على محكمة اول درجة قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وحال خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه. ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

المصدر: المصري اليوم

التعليقات

الحرس الثوري: هناك صوت يُسمع في مضيق هرمز عن زوال الوجود الأمريكي من الخليج

ترامب: إيران أبلغتنا للتو أنها في حالة انهيار وتريد فتح مضيق هرمز بأسرع وقت

رويترز: ضغوط هائلة على ترامب لإنهاء الحرب مع إيران ومقترح لإعلان النصر من جانب واحد

إيران لحظة بلحظة.. طريق المفاوضات مسدود وموسكو تدخل على الخط بمبادرة لواشنطن بعد زيارة عراقجي

CNN تتحدث عن احتمال فتح مضيق هرمز وتأجيل الخوض في ملف إيران النووي

قراصنة إيرانيون ينشرون أسماء 2379 جنديا أمريكيا في الخليج كأهداف للصواريخ والمسيرات

موسكو: مستعدون للتوجه إلى السعودية كمنصة جديدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا

لبنان لحظة بلحظة.. غارات مكثفة وتهديدات إسرائيلية حادة و"حزب الله" يفتح باب "الخيارات الاستشهادية"

نيويورك تايمز: ترامب غير راض عن عرض طهران وإدارته تدرس استئناف التصعيد العسكري

بيان سعودي أمام مجلس الأمن حول مضيق هرمز وهجمات إيران خلال الحرب الأخيرة

ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي بـ"الكارثة"

مصدر في "أوبك +": لم نكن على علم بخطط الإمارات لمغادرة المنظمة

جدة.. قمة خليجية استثنائية تناقش أزمة مضيق هرمز وأمن الطاقة

سوريا.. تشميع منزل المتهم الرئيسي بمجزرة حي التضامن في قريته (فيديو)